أثار خلاف قضائي نادر حول الشيشة (النركيلة) جدلاً في المملكة العربية السعودية، بعد أن تباينت ردود الفعل على رأي أحد القضاة بأن هذا النوع من التبغ سلعة محرمة، ورفض تعويض مواطن سعودي اشتكى من عدم تسليم أجنبي للسلع إليه.
بدأت القصة عندما قدم رجل سعودى الى المحكمة قضيته، طالبة إجبار رجل آخر غير سعودي على دفع تعويض له عن قيمة المعسل الذي لم يسلمه كما هو متفق عليه معه.
وقالت الصحف، إن القاضي أكد، في الحكم في القضية، ”بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته؛ أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره؛ أي لسبب طارئ، كالمال المسروق“.
وأضاف القاضي في حكمه أيضا، أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه فيما نسب إليه في دعوی المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، وقرر القاضي رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه، وفق الصحف.
وأثار نشر تفاصيل الحكم ردود فعل متباينة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يؤيد البعض القاضي في قراره، بينما يرى آخرون أن نوع السلع لا يبرر عدم الالتزام بقواعد وشروط المعاملات التجارية.
ويقول المحامي السعودي نايف المنسي إن القاضي يمثل الدولة وهو الذي منحه سلطة العدالة، لذلك من المعروف أن لوائح المملكة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وفي بعض الحالات قد يكون هناك اختلاف في الآراء الفقهية، وبموجب حكم الشريعة، فإن اختيار ولي أمر في القضايا الخلافية سينهي الخلاف. وكلمته ستكون قابلة للتنفيذ في هذه الأمور.
وأضاف المنسي، وفقا لما نقلته الصحف، أن نظام المملكة لا يخالف القرارات المتفق عليها والمعتمدة بالإجماع وفقا للأكاديميين، ويمكن تصحيح الحكم بدرجات التقاضي مثل ل للطعن والمحكمة العليا.
وتعليقا على نفس الحالة، قال الداعية السعودي الشيخ عبد الله المنية إن السرقة غير مسموح بها لأن المتجر يبيع شيئا محرماً مثل الدخان أو المعسل، لذلك فإن المواطن أو المقيم ليس وصيا، فإذا كان ولي الأمر يعتقد أن الأمر مخالف للشريعة الإسلامية فإنه يصادر الأموال المحظورة في حين أنها تخضع لأمره فقط.
وأضاف المنية، وهو عضو في هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة دينية في المملكة، أن النهب والسرقة، لأن ما يباع ممنوع، يخلق الفوضى، ومن يرتديها يستحق العقاب حسب تقدير القاضي.