1 min read
23 Jul
23Jul

 أوضحت هيئة حقوق الإنسان نظام العمل ولوائحه التنفيذية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحو يحفظ حقوق وواجبات كل منهما.

وشرحت لجنة حقوق الإنسان الحالات التي يمكن فيها للعامل ترك العمل دون إبلاغ أو إخطار، وكذلك الإجازة التي يستحقها العامل سنوياً، والحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من حين لآخر، أي دون أي خصم من الراتب.

إجازة مستحقة للعامل

قامت لجنة حقوق الإنسان، عبر موقعها الرسمي، بشرح الإجازة السنوية المستحقة للعامل على النحو المنصوص عليه في لوائح نظام العمل، وذلك من أجل الاحتفاظ بحقوقه المتمثلة في:

- يدفع أجر الإجازة مقدمًا.

- يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا تزاد إلى ثلاثين يومًا إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

- للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة

- لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.

- يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يومًا من الإجازة.

- بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.

- للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.

- لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.

- للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.


حالات استثنائية

أوضحت لجنة حقوق الإنسان الحالات الاستثنائية التي يحق فيها للعامل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر، وهي:

- للعامل الحق في الإجازة لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة المولود، وخمسة أيام بمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله وفروعه.

- يحق للموظف الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لامتحاناته إذا كان تابعاً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.

إجازات المرأة العاملة

كما شرحت لجنة حقوق الإنسان بالتفصيل الإجازات الاستثنائية المستحقة للعاملات وهي:

  • ويحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع، توزعها كما تشاء، تبدأ قبل أربعة أسابيع كحد أقصى من التاريخ المحتمل للولادة.

- ولا يسمح للمرأة بالعمل بعد الولادة بأي شكل من الأشكال في الأسابيع الستة المقبلة.

- للعاملة الحق في تمديد إجازة الأمومة لمدة شهر واحد بدون أجر.

- وللعاملة الحق - في حالة وجود طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشترط حالتها الصحية مرافقاً لها - إجازة لمدة شهر بأجر كامل ابتداء من نهاية إجازة الأمومة، ولها الحق في تمديد إجازة شهر بدون أجر.

- للعاملة المسلمة الحق في الإجازة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام على الأقل في حالة وفاة زوجها.

- للعاملة غير المسلمة الحق في الإجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوجها.

Comments
* The email will not be published on the website.