عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، بحسب وكالات أنباء السعودية .
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي :
" يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
تعديل الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ـ، في شأن تشكيل اللجنة.
الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة "500" سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة "500" سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة "246" سريراً) إلى مدينة طبية.
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، على النحو الوارد في القرار.
الموافقة على تعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ـ الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض.
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي :
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.